وجه وزير الداخلية دورية إلى ولاة الجهات وعمال العمالات والأقاليم وعمالات المقاطعات، بشأن تسليم نسخ محاضر العمليات الانتخابية لممثلي لوائح الترشيح، بمناسبة انتخاب أعضاء مجلس النواب المقرر يوم الأربعاء 23 شتنبر 2026.
وأكدت الدورية أن القانون التنظيمي رقم 27.11 المتعلق بمجلس النواب يكفل لممثلي لوائح الترشيح حق مراقبة عمليات التصويت وفرز وإحصاء الأصوات، وتضمين محاضر مكاتب التصويت ملاحظاتهم بشأن سير هذه العمليات، فضلاً عن حضور أشغال المكاتب المركزية ولجان الإحصاء التابعة للعمالات أو الأقاليم أو عمالات المقاطعات، ولجان الإحصاء الجهوية.
كما شدد وزير الداخلية على حق ممثلي لوائح الترشيح في الحصول على نسخ من محاضر مكاتب التصويت والمكاتب المركزية ولجان الإحصاء، موضحاً أن لهذه النسخ نفس حجية المحاضر الأصلية.
وبحسب الدورية، يتعين على رؤساء مكاتب التصويت والمكاتب المركزية ولجان الإحصاء، فور تحرير المحاضر الأصلية، إعداد عدد من النسخ المطابقة لها يساوي عدد ممثلي لوائح الترشيح الحاضرين، وتسليمها إليهم فوراً مقابل إشهاد، بعد ترقيمها وتوقيعها من طرف رؤساء وأعضاء المكاتب واللجان المعنية.
وفي السياق ذاته، ذكرت الدورية بأن القانون التنظيمي رقم 27.11 يجرم الامتناع عن تسليم نسخة من محضر العمليات الانتخابية إلى ممثل لائحة ترشيح كان حاضرا بقاعة التصويت أثناء إعداد وتسليم النسخ، وتنص المادة 57 على معاقبة رئيس مكتب التصويت المخالف بالحبس من ستة أشهر إلى سنة، وبغرامة تتراوح بين 10 آلاف و50 ألف درهم.
ومن جهة أخرى، أوضحت الدورية أن المادة 86 من القانون التنظيمي ذاته تخول لكل مترشحة أو مترشح يعنيه الأمر حق الاطلاع على محاضر مكاتب التصويت والمكاتب المركزية ولجان الإحصاء، وأخذ نسخة منها، وذلك لمدة ثمانية أيام كاملة ابتداء من تاريخ وضعها، وخلال أوقات العمل الرسمية.
كما يحق للمترشحة أو المترشح الذي تم الطعن في انتخابه الاطلاع على محاضر العمليات الانتخابية وأخذ نسخة منها خلال ثمانية أيام من تاريخ توصله بعريضة الطعن، وفق الشروط والجهات المحددة قانونا.
وتأتي هذه التوجيهات في إطار التأكيد على ضمان حقوق ممثلي لوائح الترشيح وتيسير الولوج إلى محاضر العمليات الانتخابية، بما يسمح بتوثيق مختلف مراحل الاقتراع والفرز والإحصاء، وفق المقتضيات القانونية الجاري بها العمل.


تعليقات الزوار
0